(الساطع الإخباري) في إطار نشر الأحكام الفقهية وتسهيل الاطلاع عليها، تواصل وكالة الساطع الإخباري تقديم نصوص مختارة من كتب الفقه الإسلامي، بهدف التعريف بالأحكام الشرعية المتعلقة بحياة المسلم اليومية، وتعزيز الوعي بأحكام الطهارة التي تُعدّ من أساسيات العبادات.
وفي هذا السياق، نورد نصًّا للشيخ عبد الرحمن الأخضري، رحمه الله، يوضح فيه بعض الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة، وكيفية التعامل مع الشك في إصابتها للثوب، وحكم تذكّرها أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها.
قال الأخضري، رحمه الله، في فصل غسل النجاسة:
«فصل: إذا تعيّنت النجاسة غُسل محلُّها، فإن التبست غُسل الثوب كلُّه، ومن شكَّ في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شكَّ في نجاسته فلا نضح عليه، ومن تذكّر النجاسة وهو في الصلاة قطع، إلا أن يخاف خروج الوقت، ومن صلّى بها ناسيًا وتذكّر بعد السلام أعاد في الوقت».
خاتمة
تُبرز هذه المسائل أهمية تعلّم أحكام الطهارة ومعرفة ما يتعلق بها من أحكام شرعية، لما لذلك من أثر في صحة الصلاة وسلامة العبادة. وتواصل وكالة الساطع الإخباري نشر هذه النصوص الفقهية المختارة، إسهامًا في نشر المعرفة الشرعية وتقريبها إلى القراء، مع الحرص على الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة.
الساطع الإخباري / تنشر فتاوى في أحكام: غسل النجاسة في الفقه المالكي