السترة قدام المصلي :
ويؤمر بها الإمام والفذ ، وسترة الإمام سترة للمأموم . وأقلها : طول الذراع في غلظ الرمح .
وشروطها : أن تكون بشيء: ثابت ، طاهر ، ﻻيشوش القلب . فلا يستر بصبي ﻻيثبت ، وﻻ بامرأة ، وﻻ إلى المتكلمين ، و (ﻻ) يجوز الإستتار بالإبل والبقر والغنم .
وﻻ يصمد إلى السترة ، بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسر ، ويجعل بينها وبينه قدر ممر شاة ، وقيل ثلاثة أذرع . فإلم يجد سترة : صلى دونها ، وﻻيخط خطا في الأرض فيصلى إليه ، خلافا ﻻبن حنبل .
وﻻ يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلى وﻻ ينبغي أن يتعرض للمرور ، وﻻ لأحد أن يمر بين يديه ، فإن فعل ، فليدفعه دفعا خفيفا .
المصدر :كتاب القوانين الفقهية