فقه العبادات | فصل في قضاء ما في الذمة من الصلوات
تنشر وكالة الساطع الإخبارية لقرائها الكرام نصًّا فقهيًّا من متن الأخضري، يتناول أحكام قضاء الصلوات الفائتة، ويوضح كيفية ترتيبها، والأوقات التي يجوز فيها قضاؤها، وما يتعلق بالتنفل لمن عليه قضاء.
قال الأخضري رحمه الله:
فصل: في قضاء ما في الذمة من الصلوات
يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات، ولا يحل التفريط فيها، ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، ويقضيها على نحو ما فاتته.
إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر.
والترتيب بين الحاضرتين، وبين يسير الفوائت مع الحاضرة، واجب مع الذكر، واليسير أربع صلوات فأدنى، ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها.
ويجوز القضاء في كل وقت، ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء.
ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم، ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددًا لا يبقى معه شك.
وكالة الساطع الإخبارية / خانة فتاوى وأحكام نافذة فقهية لنشر العلم الشرعي والتعريف بأحكام العبادات.