السترة قدام المصلي : ويؤمر بها الإمام والفذ ، وسترة الإمام سترة للمأموم . وأقلها : طول الذراع في غلظ الرمح . وشروطها : أن تكون بشيء: ثابت ، طاهر ، ﻻيشوش القلب . فلا يستر بصبي ﻻيثبت ، وﻻ بامرأة ، وﻻ إلى المتكلمين ، و (ﻻ) يجوز الإستتار بالإبل والبقر والغنم . وﻻ يصمد إلى السترة ، بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسر ، ويجعل بينها وبينه قدر ممر شاة ، وقيل ثلاثة أذرع . فإلم يجد سترة : صلى دونها ، وﻻيخط خطا في الأرض فيصلى إليه ، خلافا ﻻبن حنبل . وﻻ يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلى وﻻ ينبغي أن يتعرض للمرور ، وﻻ لأحد أن يمر بين يديه ، فإن فعل ، فليدفعه دفعا خفيفا . المصدر :كتاب القوانين الفقهية