النساء المحرّمات: ثمان وأربعون امرأة تعرف عليها من خلال زاوية الساطع "فتاوي وأحكام"


النساء المحرّمات ثمانٍ وأربعون امرأة، منهن خمس وعشرون محرّمات تحريماً مؤبداً، وثلاث وعشرون محرّمات تحريماً غير مؤبد.
أولاً: المحرّمات تحريماً مؤبداً، وهن خمس وعشرون:
سبع من النسب، وهن: الأم، والبنت، والخالة، والأخت، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، ومثلهن من الرضاع، إضافة إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والملاعنة، والمنكوحة في العدة.
فهذه خمس وعشرون امرأة.
ثانياً: المحرّمات تحريماً غير مؤبد، وهن ثلاث وعشرون:
المرتدة، وغير الكتابية، والخامسة، والمتزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والحامل، والمبتوتة، والأمة المشتركة، والأمة الكافرة، والأمة المسلمة لواجد الطول، وأمة الابن، وأمة نفسه، وسيدته، وأم سيده، والمحرمة بالحج، والمريضة، وأخت زوجته، وخالتها، وعمتها، فلا يجوز الجمع بينهما، والمنكوحة يوم الجمعة عند الزوال، والمخطوبة بعد الركون إلى الغير، واليتيمة غير البالغة.
وقد خصّ مؤلف الكتاب هذا الباب بفصلين في تفصيل أحكامه، لم نتعرض لهما هنا.
المصدر: القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جُزَيّ الغرناطي.