الحمد لله
أمابعد فإن الجمهور يفضل دفع ذات الزكاة دون قيمتها لكن حقق محققون أئمة مالكية وشافعية وغيرهم أن المدار على مصلحة الفقير والمصرف فإن كانت القيمة أصلح للفقير ولاسيما في زماننا هذا جعلوا دفع القيمة هو الأفضل وقالوا مُجْزِئ ، ويكفي من اللطائف التي تقال في هذا إن البخاري والإمام أباحنيفة متنافيان أشد التَّنافي نظرا إلى أن البخاري محدث والإمام أبا حنيفة فقيه كثير الميلان إلى الفروع فلما قال أبو حنيفة بدفع القيمة وافقه البخاري فقال القُسّطُلَّانِيُّ إن البخاري ألجَأه الدليل على جواز دفع القيمة فوافق الإمام أبا حنيفة
كتبه بدَّاه ابن البوصيري
1418 هـ
1997 م