تعرف من خلال الساطع الإخباري على أحكام المرتد ،والزنديق ، والساب، والساحر
الباب العاشر:
في المرتد ،والزنديق ، والساب، والساحر
* أما المرتد : فهو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا ، إما بالتصريح بالكفر ، وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه .
فيجب أن يستتاب ويمهل ثلاثة . وقال الشافعي في أحد قوليه : يستتاب في الحال . وقال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ : يستتاب شهرا . وقال سفيان الثوري : أبدا .
فإن تاب قبلت توبته ، وإن لم يتب : وجب عليه القتل ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكفار ، بل يكون ماله فيئا للمسلمين إلا أن يكون عبدا ، فماله لسيده. وإذا أرتد ت المرأة ، فحكمها كالرجل . وقال علي بن أبي طالب : تسترق . وقال أبو حنيفة : إذا كانت حرة حبست حتى تسلم ، وإن كانت أمة : أجبرها سيدها على الإسلام .
* بيــان: لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية ، أو عبد مع الله غيره ، أو كان على دين اليهود أو النصارى أو الصابئين ، أو قال بالحلول أو التناسخ ، أو اعتقد أن الله غير حي أو غير عليم ، أو نفى عنه صفة من صفاته، أو قال: ( صنع العالم غيره) أو قال: ( هو متولد عن شيئ ) أو الدعى مجالسة الله حقيقة أو العروج إليه ، أو قال بقدم العالم ، أو شك في ذلك كله، أو قال بنبوة أحد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أو جوز الكذب على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ أو قال بتخصيص الرسالة للعرب أو أدعى أنه يوحى إليه أو يدخل الجنة في الدنيا حقيقة ، أو كفر جميع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أو جحد شيئا مما يعلم من الدين ضرورة ، أو سعى إلى الكنائيس في زي النصارى ، أو قال بسقوط العبادة عن بعض الأولياء ، أو جحد حرفا فأكثر من القرآن أوزاده أو غيره ، أو قال ليس بمعجز ، أو قال : ( الثواب والعقاب معنويان) أو قال: ( الأئمة أفضل من الأنبياء ) .
* وأما الزنديق : فهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر . فإذا عثر عليه : قتل. ولا يستتاب ، ولا يقبل قوله في دعوى التوبة ، إلا إذا جاء تائبا قبل ظهور زندقته . وقال الشافعي وأبوحنيفة : تقبل توبته ولا يقتل .
* وأما الساحر : فيقتل إذا عثر عليه ، كالكافر . واختلف : هل تقبل توبته ؟ أم لا ؟ قال القرافي
هذه المسألة في غاية الإشكال فإن السحرة يفعلون اشياء تأبى قواعد الشرع تكفيرهم بها ، من الخواص وكتب أيات من القرآن وشبه ذلك .
* وأما من سب الله تعالي : أو النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أحدا من الملائكة أو الأنبياء . فإن كان مسلما : قتل اتفاقا . واختلف : هل يستتاب ؟ أم لا؟ فعلى القول بالاستتابة : تسقط عنه العقوبة إذا تاب ، وفاقا لهما . وعلى عدم الإستتابة وهو المشهور : لا تسقط عنه بالتوبة كالحدود . وإما ميراثه إذا قتل : فإن كان يظهر السب ، فلا يرثه ورثته وميراثه للمسلمين .
وإن كان منكرا للشهادة عليه فماله لورثته .
وإن كان كافرا ، فإن كان سب لغير ما بيه كفر ، فعليه القتل ، وإلا فلا قتل عليه . وإذا وجب عليه القتل فأسلم ، فاختلف : هل يقبل منه ؟ أملا ؟
ومن سب أحدا ممن اختلف في نبوته كذا القرنين ، أو في كونه من الملائكة : لم يقتل وأدب أدبا وجيعا .
أما من سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته ، فلا قتل عليه ويؤدب بالضرب الموجع ويكرر ضربه ويطال سجنه .
المصدر : كتاب القوانين الفقهية