الساطع تنشر في خانتها "فتاوي وأحكام" بابا كاملا في الامامة وحكم الامام والماموم

( باب ) في الامامة وحكم الامام المأموم. نص الرسالة لابن أبي زيد القيرواني : ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، ولاتؤم المرأة في فريضة ولانافلة لارجالا ولانساء. ويقرأ مع الامام في ما يسر فيه ، ولايقرأ معه في مايجهر فيه، ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الامام ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة ، وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلى وحده ، ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك الا المغرب وحدها ، ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ، ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله أن يعيد في جماعة . والرجل الواحد مع الامام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه ، فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه ان كان الصبي يعقل لايذهب ويدع من يقف معه. والإمام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة ، ويكره في كل مسجد له امام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا . واذا سهى الامام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه، ولايرفع أحد رأسه قبل الامام ، ولايفعل الابعد فعله ، ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه ، وما في سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن، وكل سهو سهاه المأموم فالامام يحمله عنه الاركعة او سجدة أو تكبرة الاحرام او السلام او اعتقادنية الفريضة، وإذا سلم الامام فلا يثبت بعد سلامه ، ولينصرف الا أن يكون في محله فذلك واسع . المصدر : كتاب متن الرسالة لابن أبي زيد القيراواني