الوديعة : استنابة في حفظ المال . وهي أمانة جائزة من الجهتين ’ فلكل واحد منهما حلها متى شاء . وفيها فصلان :
الفصل الأول : في الضمان.
ولايجب إلاعند التقصير وله ستةأسباب:
الأول : إن أودع عند غيره لغير عذر. فإن فعل ذلك ثم استردها فضاعت:ضمن , وإن فعل لعذر ـ كالخوف على منزله أو لسفره ـ : لم يضمن .
الثاني : نقل الوديعة . فإن نقلها من بلد إلى بلد : ضمن , بخلاف نقلها من منزل إلى منزل .
الثالث : خلط الوديعة بمالاتتميزعنه مما هو غير مماثل لها , كخلط القمح بالشعير . فإن خلطها بما تنفصل عنه , كذهب بفضة :لم يضمن .
الرابع : الإنتفاع فلولبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الإنتفاع : ضمن . وكذلك إن تسلف الدنانير أوالدراهيم أو مايكال أويوزن فهلك في تصرفه فيه .
الخامس : التضييع والإتلاف , فإن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا .
السادس : المخالفة في كيفية الحفظ . مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها فقفل , فإنه يضمن للشهرة
الفضل الثاني : في فروع :
الفرع الأول : في سلف الوديعة : فإن كانت عينا : كره . وأجاز أشهب إن كان له وفاء بها . وإن كان عروضا : لم يجز . وإن كان مما يكال أو يوزن , كالطعام , فاختلف : هل يلحق بالنقد ؟ أو بالعروض ؟ على قولين :
الفرع الثاني : إذا طولب المودع بالوديعة فالدعى التلف , فالقول قوله مع يمينه , وكذلك إذا ادعى الرد , إلا أن يكون قبضها ببينة , فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة . وروي عن بن القاسم أن القول قوله وإن قبضها ببينة , وفاقا للشافعي وأبي حنيفة .
الفرع الثالث : إذا أودع وديعة عند شخص فخانه وجحده ثم إنه استودعه مثلها , فهل له أن يجحده فيها ؟ فيه ثلاثة أقوال : المنع ـ في المشهور ـ , والكرهة , والإباحة .
الفرع الرابع : من اتجر بمال الوديعة , فالربح له حلال . وقال أبوحنيفة : الربح صدقة . وقال قوم الربح لصاحب المال .
الفرع الخامس : إذا طلب المودع أجرة على حفظ الوديعة : لم يكن له , إلا أن تكون مما يشغل منزله , فله كراؤه . وإن احتاجت إلى غلق أو قفل , فذلك على ربها .
المرجع :كتاب القوانين الفقهية
قسم الساطع / فتاوي وأحكام