أما القيئ ’ فمن ذرعه لم يفطر عند الجمهور . ومن استقاء عامدا ’ فعليه القضاء وجوبا دون الكفارة في المشهور . وعند الجمهور : من رجع إلى حلقه قيئ أو قلس بعد ظهوره على لسانه فعليه القضاء .
أما الحجامة ’ فلاتفطر ’ خلافا لابن نحنبل ’ واسحاق ’ وابن المنذر وتكره خوف التغرير ’ خلافا لأبي حنيفة .
من كتاب : القوانين الفقهية